أدانت المحكمة الأوروبية، اليوم الخميس، فنلندا بانتهاك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب رفض طلب لجوء لعراقي وترحيله، للعراق، وبعد عودته بثلاثة أسابيع من عودته تم إطلاق النار وقتله في مسقط رأسه في بغداد. واعتبرت المحكمة أن فنلندا انتهكت المادتين 2 و 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وخالفت ما يسمى مبدأ عدم الإعادة القسرية أو حظر العودة. وكانت واقعة الإعادة القسرية قد وقعت في نوفمبر / تشرين الثاني 2017، عاد رجل عراقي إلى بغداد بعد حرمانه من طلب اللجوء ورفض استئنافه بالمحكمة الإدارية. ورفعت ابنة الرجل قضية على الدولة الفنلندية أمام محكمة حقوق الإنسان. وكان الرجل يعمل ضمن سلطة تابعة لوزارة الداخلية العراقية، حيث قاد التحقيقات في جرائم حقوق الإنسان والفساد، وكان عليه في كثير من الأحيان التحقيق مع ضباط المخابرات والأشخاص الذين لهم صلات بجماعات الميليشيات. وقدم الرجل على اللجوء في فنلندا عام 2015، وفي في ديسمبر/كانون الأول من العام التالي رفض مجلس الهجرة الفنلندي طلب الرجل، كما رفضت محكمة هلسنكي الإدارية طلبه، قائلة إنه لا يوجد دليل على أن الهجمات على الرجل كانت تستهدفه شخصياً.وحكمت المحكمة بأن تعوض فنلندا أبنة الرجل بمبلغ قدره 20 ألف يورو. المصدر HLP